الرابطة المغربية لرواد الكشافة والمرشدات

logo scout-1
       تأسست هيئة قدماء الكشافة والمرشدات بالمغرب تحت اسم المفوضية الجامعية لقدامى الكشافة والمرشدات يوم 19/05/1998، ثم اتخذت اسم الرابطة الوطنية لرواد الكشافة والمرشدات
بعد أن تم وضع القانون الداخلي الذي بموجبه تغير الاسم.
والرابطة تضم رواد الحركة الكشفية المغربية المنتميين للجمعيات الكشفية المكونة للجامعة الوطنية للكشفية المغربية.وقد أصبحت عضوا في منظمة الصداقة العالمية لرواد الكشافة والمرشدات


الأهداف :
تسعى الرابطة إلى تحقيق الأهداف والغايات التالية:

- العمل على إبقاء المثل والقيم الكشفية حية في نفوس الرواد
- المساهمة في نشر وتعميم الحركة الكشفية عن طريق الاستفادة من تجارب وخبرات الرواد
- دمج برامج وأنشطة الجامعة
- تعزيز أهداف العمل التطوعي كأحد أسس التنمية المستدامة
logo scout-1- العناية بالمجالات الثقافية والاجتماعية والبيئية والتنموية والرياضية
- توثيق صلة التعاون بين الرابطة ومثيلاتها في دول المغرب العربي والعامل العربي والإسلامي والدولي.

التوشيحات:

التوشيح بقلادة الاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات:

- صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد رئيس الجامعة الوطنية للكشفية المغربية
- القائد محمد أفيلال الرئيس المنتدب سابقا للجامعة
- القائد عبد العيز اكديرة عضو مؤسس
- القائد توفيق الغربي عضو مؤسس
- القائد عبد السلام بنموسى عضو مؤسس
- القائد عبد الله بناني عضو مؤسس

أنشطة الرابطة منذ تأسيسها:

- الاحتفال باليوم العالمي لرواد الكشافة والمرشدات يوم 24 أكتوبر 1999 بمخيم المعمورة
- الاحتفال باليوم العالمي لرواد الكشافة والمرشدات يوم 24 أكتوبر بمخيم المعمورة
- الحضور في اللقاء العربي الأول لرواد الكشافة والمرشدات
- اللقاء العربي الثاني لرواد الكشافة والمرشدات المغرب
-  المؤتمر العربي الثاني لرواد الكشافة والمرشدات فيالقاهرة ماي 1998
- الحضور بوفد هام في المؤتمر العربي الثالث لرواد الكشافة والمرشدات في شهر غشت 2003 في بيروت لبنان
- تنظيم اللقاء المتوسطي الحادي عشر لرواد الكشافة والمرشدات في شهر أكتوبر 2003 بمراكش
- تنظيم المؤتمر العربي الرابع لرواد الكشافة والمرشدات في شهر ماي 2004 بالدار البيضاء
الباب الأول التأسيس

- التعريف – المبادئ الأهداف- الشارة- الزي الرسمي:


الفصل الأول: التأسيس

    طبقا لقوانين الجامعة الوطنية للكشفية المغربية، تم تأسيس مفوضية لرواد الكشافة والمرشدات تحت اسم <<الرابطة المغربية لرواد الكشافة والمرشدات>>. وتعمل الرابطة في نطاق الجامعة ولها خصوصيتها في تنظيم هياكلها وإعداد برامجها وأنشطتها وتكوين أطرها.

الفصل الثاني: التعريف

   الرابطة المغربية لرواد الكشافة والمرشدات تضم رواد الحركة الكشفية المغربية المنتمين للجمعيات الكشفية المكونة للجامعة الوطنية للكشفية المغربية وهي عضو بها، وتعمل طبقا للقانون الأساسي للجامعة والأهداف منظمة الصداقة العالمية لرواد الكشافة والمرشدات التي هي عضو بها، وتهتم بالشراكة مع الهيئات والمنظمات المماثلة لها عربيا ودوليا، وهي عضو في الاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات.

الفصل الثالث:المبادئ

   تقوم الرابطة المغربية لرواد الكشافة والمرشدات على المبادئ التالية:
- توثيق الصلات والتعاون بين الأعضاء.
- تكوين خلالا للرابطة في كافة أنحاء المملكة.
- نشر الصداقة بين رواد الكشافة والمرشدات بالمغرب.
- دعم برامج وأنشطة الجامعة.
- الانفتاح على المكونات الوطنية والدولية.
- تعددية الوظائف لتمكين مختلف الفعاليات والأطر من إثبات ذاتها والمساهمة في تحقيق وإنجاز مشاريع وإبداعات.
- العناية بالمجالات الثقافية والاجتماعية والبيئية والتنموية والرياضية.

الفصل الرابع: الأهداف

تهدف الرابطة المغربية لرواد الكشافة والمرشدات بالأساس إلى تحقيق الأهداف التالية:

- المحافظة على القيم الكشفية في نفوس رواد الكشافة والمرشدات،
- المساهمة في نشر وتعميم الحركة الكشفية في المناطق النائية والمؤسسات الاجتماعية،
- دعم الحركة الكشفية والإرشادية على المستوى الوطني والمحلي. ولا يمكن للرابطة أن تكون موضوع منافسة مع الجمعيات الكشفية،
- مواكبة النشاط الكشفي على الصعيد الوطني والمغاربي والعربي والدولي،
- تعزيز وبلورة أهداف العمل التطوعي كأحد أسس التنمية المستديمة،

الفصل الخامس: الشارة

  شارة الرابطة المغربية لرواد الكشافة والمرشدات هي لواء أحمر تتوسطه زنبقة صفراء نجم أخضر خماسي الفروع والكل محاط بحبل كشفي مختوم بعقدة الكرسي <<المربعة>>.

الفصل السادس: الزي الرسمي

  الزي الرسمي للرابطة المغربية لرواد الكشافة والمرشدات هو:
- قميص أبيض - سترة زرقاء قائمة (بلازير)
- سروال رمادي مفتوح
- ربطة العنق تحمل شارة الرابطة.

الباب الثاني: العضوية في الرابطة

الفصل السابع: التكوين

تتكون الرابطة من:

- الأعضاء اعاملين
- الأعضاء الشرفيين

الفصل الثامن: الأعضاء العاملون

العضو العامل هو:
- كل رائد أو مرشدة مارس (ت) النشاط الكشفي في إحدى الجمعيات المكونة للجامعة الوطنية للكشفية المغربية. وأدى واجب الاشتراك السنوي.
- أن يلتزم باحترام قانون الرابطة.
- أن يشارك في الأنشطة الوطنية والعربية والدولية التي تنظمها الرابطة.

الفصل التاسع: الأعضاء الشرفيون

تمنح صفة العضو الشرفي للشخصيات والهيئات التي تدعم الرابطة ماديا ومعنويا.

الفصل العاشر: سقوط العضوية

تسقط العضوية في الرابطة:
- بالوفاة
- بالاستقالة.
- بالإقالة.

الباب الثالث هياكل الرابـــــــطة

الفصل الحادي عشر: الجمع العام

  الجمع العام هو أعلى سلطة في الرابطة، ينعقد في دورة عادية كل ثلاث سنوات، كما يمكن أن ينعقد في دورات استثنائية بدعوة من المكتب. يقوم المكتب بتوجيه الدعوة لحضور الجمع العام لكافة الأعضاء المنخرطين في الرابطة. كما يمكنه استدعاء شخصيات مهتمة بنشاط الرابطة وممثلين عن مختلف الجمعيات والمنظمات سواء على الصعيد الوطني أو الدولي لحضور الجمع العام بصفة ملاحظ. تكون اجتماعات الجمع العام صحيصة بحضور الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء المسددين لالتزاماتهم المالية سواء تعلق الأمر بالاجتماعات العادية أو الاستثنائية, وفي حالة عدم الحصول على هذا النصاب، يوجه استدعاء آخر للأعضاء لعقد جمع عام جديد في أجل 15 يوما من تاريخ الجمع الأول. وفي هذه الحالة يكتسي الجمع العام صفى قانونية مهما كان عدد الحاضرين. يدرس الجمع العام كل القضايا التي تهم الرابطة ويبدي رأيه في التقريرين الأدبي والمالي ويصادق عليهما، كما يصادق على خطة العمل وعلى تشكيلة المكتب. الفصل الثاني عشر: مجلس المنسقين يتكون مجلس المنسقين من منسقي خلايا الرابطة في مختلف المدن المغربية. تعقد دورات مجلس المنسقين سنويا بدعوة من المكتب، ويمكن عقد دورات استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك. يعمل مجلس المنسقين على تحقيق أهداف الجمع العام والإشراف على توصياته ومقرراته. يصادق على مشروع الميزانية السنوية والبرنامج العام السنوي للرابطة الذي يعرض عليه من طرف المكتب. الفصل الثالث عشر: الخلايا تحدث على صعيد التراب الوطني خلايا تسهر على تنفيذ قرارات الرابطة وتطبيق نشاطاتها وذلك وفقا لقوانين الرابطة.

الفصل الرابع عشر: المكتب المسير

  يسير الرابطة مكتب يتكون من تسعة أعضاء يمثلون الهيئات الكشفية المكونة للجامعة الوطنية وتحدد مهامهم بالتناوب كل ثلاث سنوات. وتتوزع المهام فيما بينهم على النحو التالي:

  - الرئيس
  - نائب أول للرئيس
  - نائب ثاني للرئيس
  - الكاتب العام
  - نائب الكاتب العام
  - أمين المال
  - المسؤول عن العلاقات الخارجية
  - المسؤول عن الإعلام والتواصل
  - المسؤول عن تنمية الموارد.

  يقدم المكتب كل سنة برنامج العمل لمختلف الأنشطة التي يقوم بها لدراسته من طرف مجلس المنسقين. يجتمع المكتب كل شهر على الأقل أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك بناء على دعوة من الرئيس أو بطلب من ثلثي أعضائه. لا تكون مداولات المكتب صحيحة ما لم يحضر الاجتماع الأغلبية المطلقة لأعضائه. وتتخذ القرارات بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه للرئيس.

الفصل الخامس عشر: الرئيس
 
  يسهر الرئيس على سير الرابطة وعلى احترام قوانينها وأنظمتها وكذا تطبيق قراراتها وذلك عن طريق:
 
  - رئاسة اجتماعات المكتب وتسيير جلساته وتحديد جدول الأعمال الخاص به.
  - القيام بالإجراءات التي يكلف بها من طرف المكتب. - إمضاء شيكات صرف المال إلى جانب أمين المال.
  - رئاسة الجمع العام وتسيير جلساته إلى أن يتم البث في التقريرين الأدبي والمالي طبقا للفصل الحادي عشر.
  - يرأس اجتماعات الجمع العام الاستثنائي ويسير جلساته إلى أن يستنفذ جدول أعماله.
  - يرأس اجتماعات مجلس المنسقين.
  - يتولى نائب الرئيس مساعدة الرئيس في مهامه حاضرا وينوب عنه في القيام بجميع اختصاصاته السالفة الذكر في الحالتين التاليتين:
   
      أ‌- استقالة الرئيس من مهامه وقبول الاستقالة من طرف المكتب.
    ب‌- في حالة غياب الرئيس أو إذا عاقه عائق.
  
الفصل السادس عشر: الكاتب العام

  يقوم الكاتب العام بتحرير محاضر الجلسات وجمع الوثائق وكذا بتنسيق أعمال وأنشطة اللجن في حدود البرامج المصادق عليها من طرف مجلس المنسقين. يتولى الكاتب العام العمل الإداري، وتنفيذ مقررات المكتب، كما يقوم بتوقيع المراسلات بتفويض من الرئيس. يتولى نائب الكاتب العام مساعدة الكاتب العام في مهامه حاضرا وينوب عنه في جميع اختصاصاته غائبا أو في حالة حدوث مانع له.

الفصل السابع عشر: أمين المال

  يسهر أمين المال على ضبط حسابات الرابطة وصيانة ممتلكاتها وعلى جمع الاشتراكات والتبرعات والتوقيع على الشيكات والأوراق المالية صحبة الرئيس. وفي حالة غيابه، يقوم المسؤول عن تنمية الموارد مقامه.

الفصل الثامن عشر: اللجان

  يمكن للمكتب أن يشكل لجانا مختصة دائمة أو ظرفية في مختلف ميادين أنشطة الرابطة من بين الأعضاء الراغبين في القيام بالمهام المسندة إليهم كل حسب اهتماماته هيئ=واختصاصاته. تقوم كل لجنة بإعداد برنامج عملها الذي لا يدخل حيز التطبيق إلا بعد مصادقة المكتب عليه والذي يعرضه على أنظار مجلس المنسقين.

الباب الرابع: مالية الرابطة

الفصل التاسع عشر: الموارد

  تتكون الموارد المالية للرابطة من اشتراكات الأعضاء والهيئات والتبرعات واستثمارات الرابطة وأي إيرادات أخرى لا تتعارض وأهداف الرابطة والقوانين الجاري به العمل. تودع أموال الرابطة في حساب جار باسمها. يعهد بتسديد النفقات وإمضاء السندات المالية للرئيس وأمين المال أو من ينوب عنهما في حالة غياب أحدهما.

الباب الخامس عموميات

الفصل العشرون: يلحق هذا القانون بالقوانين الأساسية للجامعة الوطنية للكشفية المغربية.

شاركه على جوجل بلس

الكاتب youssef

: من , ، ,ب ال

    تعليقات الموقع
    تعليقات الفيس بوك

0 التعليقات:

إرسال تعليق